أبوه ولم يدرك، كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمسة عشر سنة " (1).
قوله: مع ضعفها بعبد العزيز.. إلى آخره (2).
لا يخفى أن الضعف منجبر بعمل الأصحاب لو لم نقل الإجماع، وكذا منجبر بالأصول، والأخبار منها صحيحة، كما ستعرف في مبحث الحجر، وتعرف أيضا أن المعارض من الأخبار محمول على التقية وغير ذلك، فلاحظ.
قوله: ولو أجازوا (3) إلا المكره [، فإن الاستثناء غير واضح].. إلى آخره (4).
لا يخفى أن المكره الذي استثنوه هو المكره الذي يستجمع جميع شرائط الصيغة سوى الرضا، ومن الشرائط القصد قطعا، ولم يستثنوا القصد جزما، والشارح أيضا معترف بعدم استثنائه، فلو لم يكن القصد لم ينفع الإمضاء عندهم قطعا، وصرحوا به، مضافا إلى اعتراف الشارح، فعدم القصد مانع عن صحة الإمضاء، وإن لم يكن مكرها، فكيف إن يكون مكرها؟! فالكره يزيد على المفسدة عندهم، لا أنه يرفع المفسدة.
وبالجملة، ما ذكرناه في غاية الوضوح من كلامهم، مضافا إلى تصريح بعضهم بذلك وتنبيههم، كي لا يغفل غافل غير متأمل.
فعلى هذا، إنه عقد كعقد الفضولي، بل لعله أولى، لأن الممضي هو المباشر للعقد، وعدم الرضا حين العقد مثل عدم الرضا في الفضولي، والرضا به بعده يجعله تجارة عن تراض، إلا أن يفسخ، فتأمل.