وليس ما لنا وملكنا، والبيع هو انتقال الملك والحق حسب، والقبض والإقباض خارجان عنه بلا شبهة كما عرفت وستعرف، وكل من الإيجاب والقبول مشروط بالآخر معلق عليه، ولذا يكون كل عقد مشارطة بثبوته من قوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (1)، والشرط جزء العوض وفاقا من دون فرق بين أن يذكر بصورة الشرط أو بصورة الجزء، كما سينبه عليه الشارح.
نعم، يصح اشتراط فعلية الثمن وإقباضه وكذا بعض الثمن، وكذا الحال في المبيع، لكن على هذا يصير الإقباض حقا من حقوق المشترط، له إبراء الذمة عنه والإلزام به، وبعد العجز: إمضاء البيع بالعقود الإبراء عنه، وفسخه بعدم الإبراء، كما ستعرف.
قوله: [كما هو مقتضى الشرط]، فإنه يقتضي توقف الصحة على الشرط (2) يقتضي ذلك، فتأمل.. إلى آخره (3).
فيه ما فيه، فإنه فساد كل عقد فيه شرط فعل لكونه معلقا عليه، لأنه إن فعله باعه منه بعد فعله وإلا فلا، فعلى هذا فعل أو لم يفعل يكون العقد باطلا، وإن جعل شرط العتق حقا من حقوق البائع وبعضا من عوض مبيعه، فلا شك في أن البائع له أن يبرئ ذمة المشتري عن هذا الحق مع تمكن المشتري من الوفاء به وإرادته وعزمه عليه، بل له رفع اليد عنه بعد العقد بلا فصل، والتزام المشتري بالباقي، ولا يمكن للمشتري أن يقول: وهبت لي بعض حقك فعقدنا صار باطلا،