محمد بن سيرين: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال: موت الرجل من أهل الكتاب.
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال: قال ابن عباس: ليس من يهودي ولا نصراني يموت حتى يؤمن بعيسى ابن مريم. فقال له رجل من أصحابه: كيف والرجل يغرق، أو يحترق، أو يسقط عليه الجدار، أو يأكله السبع؟ فقال: لا تخرج روحه من جسده حتى يقذف فيه الايمان بعيسى.
حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال: لا يموت أحد من اليهود حتى يشهد أن عيسى رسول الله (ص).
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا يعلى، عن جويبر في قوله:
ليؤمنن به قبل موته قال: في قراءة أبي: قبل موتهم.
وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد (ص) قبل موت الكتابي. ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن حميد، قال: قال عكرمة: لا يموت النصراني واليهودي حتى يؤمن بمحمد (ص) يعني في قوله:
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته.
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصحة والصواب قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى.
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال، لان الله جل ثناؤه حكم لكل مؤمن بمحمد (ص) بحكم أهل الايمان في الموارثة والصلاة عليه وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة، فلو كان كل كتابي يؤمن بعيسى قبل موته، لوجب أن لا يرث الكتابي إذا مات على ملته إلا أولاده الصغار أو البالغون منهم من أهل الاسلام، إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلم، وإن لم يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم، كان ميراثه مصروفا حيث يصرف مال المسلم، يموت ولا وارث له، وأن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه وغسله