بشر، عن سعيد بن جبير: * (أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) * قال: أما من لم يجد ما ينكح به الحرة فيتزوج الأمة.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: * (أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) * قال: من لم يجد ما ينكح به حرة فينكح هذه الأمة فيتعفف بها ويكفيه أهلها مؤنتها، ولم يحل الله ذلك لاحد إلا لمن لا يجد ما ينكح به حرة وينفق عليها، ولم يحل له حتى يخشى العنت.
حدثنا المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال:
أخبرنا سفيان، عن هشام الدستوائي، عن عامر الأحول، عن الحسن: أن رسول الله (ص) نهى أن تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة، ومن وجد طولا لحرة فلا ينكح أمة.
واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته جماعة من قراء الكوفيين والمكيين: * (أن ينكح المحصنات) * بكسر الصاد مع سائر ما في القرآن من نظائر ذلك سوى قوله:
* (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * فإنهم فتحوا الصاد منها، ووجهوا تأويله إلى أنهن محصنات بأزواجهن، وأن أزواجهن هم أحصنوهن. وأما سائر ما في القرآن فإنهم تأولوا في كسرهم الصاد منه إلى أن النساء هن أحصن أنفسهن بالعفة. وقرأت عامة قراء المدينة والعراق ذلك كله بالفتح، بمعنى أن بعضهن أحصنهن أزواجهن، وبعضهن أحصنهن حريتهن أو إسلامهن. وقرأ بعض المتقدمين كل ذلك بالكسر، بمعنى أنهن عففن وأحصن أنفسهن. وذكرت هذه القراءة أعني بكسر الجميع عن علقمة على الاختلاف في الرواية عنه.
قال أبو جعفر: والصواب عندنا من القول في ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار مع اتفاق ذلك في المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب، إلا في الحرف الأول من سورة النساء، وهو قوله: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * فإني لا أستجيز الكسر في صاده لاتفاق قراءة الأمصار على فتحها. ولو كانت القراءة