بها، ثم يذهب وتذهب. والمخادن: الذي يقيم معها على معصية الله وتقيم معه، فذاك الأخدان.
القول في تأويل قوله تعالى: * (فإذا أحصن) *.
اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم: فإذا أحصن بفتح الألف، بمعنى: إذا أسلمن فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالاسلام.
وقرأه آخرون: * (فإذا أحصن) * بمعنى: فإذا تزوجن فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج.
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الاسلام، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته الصواب. فإن ظن ظان أن ما قلنا في ذلك غير جائز إذ كانتا مختلفتي المعنى، وإنما تجوز القراءة بالوجهين فيما اتفقت عليه المعاني فقد أغفل، وذلك أن معنيي ذلك وإن اختلفا فغير دافع أحدهما صاحبه، لان الله قد أوجب على الأمة ذات الاسلام وغير ذات الاسلام على لسان رسوله (ص) الحد، فقال (ص): إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها كتاب الله ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الرابعة فليضربها كتاب الله وليبعها ولو بحبل من شعر. وقال (ص): أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. فلم يخصص بذلك ذات زوج منهن ولا غير ذات زوج، فالحدود واجبة على موالي الإماء إقامتها عليهن إذا فجرن بكتاب الله وأمر رسول الله (ص).
فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما:
حدثكم به ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا مالك بن أنس عن