السعة. حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: * (ومن لم يستطع منكم طولا) * أما قوله طولا: فسعة من المال.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: * (ومن لم يستطع منكم طولا) *... الآية، قال: طولا: لا يجد ما ينكح به حرة.
وقال آخرون: معنى الطول في هذا الموضع: الهوى. ذكر من قال ذلك:
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنى عبد الجبار بن عمرو، عن ربيعة أنه قال في قول الله: * (ومن لم يستطع منكم طولا) * قال: الطول: الهوى، قال: ينكح الأمة إذا كان هواه فيها.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: كان ربيعة يلين فيه بعض التليين، كان يقول: إذا خشي على نفسه إذا أحبها - أي الأمة وإن كان يقدر على نكاح غيرها فإني أرى أن ينكحها.
حدثني المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال:
أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه سئل عن الحر يتزوج الأمة، فقال: إن كان ذا طول فلا. قيل: إن وقع حب الأمة في نفسه؟ قال: إن خشي العنت فليتزوجها.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن عبيدة، عن الشعبي، قال: لا يتزوج الحر الأمة إلا أن لا يجد. وكان إبراهيم يقول: لا بأس به.
حدثني المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال:
أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت عطاء يقول: لا نكره أن ينكح ذو اليسار الأمة إذا خشي أن يسعى بها.
قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى الطول في هذا الموضع: السعة والغنى من المال، لاجماع الجميع على أن الله تبارك وتعالى لم يحرم شيئا من الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى الحرة، فأحل ما حرم من ذلك عند غلبته المحرم عليه له لقضاء لذة. فإذ كان ذلك إجماعا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول، فمثله في التحريم نكاح الإماء لواجد الطول: لا يحل له من أجل غلبة هوى سره فيها، لان ذلك مع وجوده الطول إلى الحرة منه قضاء لذة وشهوة وليس بموضع ضرورة تدفع ترخصه كالميتة للمضطر الذي يخاف هلاك نفسه فيترخص في أكلها ليحيى بها نفسه،