4172 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: (الذي بيده عقدة النكاح) هي البكر التي يعفو وليها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوها هي.
4173 - حدثني المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال :
أخبرنا يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: (إلا أن يعفون) أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن شحت إلا أن تأخذه فلها ولوليها الذي أنكحها الرجل، عم أو أخ أو أب، أن يعفو عن النصف، فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة.
* - حدثنا سعيد بن الربيع المرادي، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، قال: أذن الله في العفو وأمر به، فإن امرأة عفت جاز عفوها، وإن شحت وضنت عفا وليها، وجاز عفوه.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: الذي بيده عقدة النكاح: الولي.
وقال آخرون: بل الذي بيده عقدة النكاح: الزوج. قالوا: ومعنى ذلك: أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملا. ذكر من قال ذلك:
4174 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو شحمة، قال: ثنا حبيب، عن الليث، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي، قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج .
4175 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم الأسدي، أن عليا سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: هو الولي. فقال علي: لا، ولكنه الزوج.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا إبراهيم، قال: ثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم، قال: سمعت شريحا قال: قال لي علي: من الذي بيده عقدة النكاح؟
قلت: ولي المرأة. قال: لا، بل هو الزوج.