4016 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني أبو عاصم، عن سعيد، عن قتادة، قال: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح.
القول في تأويل قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف.
يعني تعالى ذكره بقوله: فإذا بلغن الاجل الذي أبيح لهن فيه ما كان حظر عليهن في عددهن من وفاة أزواجهن، وذلك بعد انقضاء عددهن، ومضي الأشهر الأربعة والأيام العشرة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يقول: فلا حرج عليكم أيها الأولياء أولياء المرأة فيما فعل المتوفى عنهن حينئذ في أنفسهن من تطيب وتزين ونقلة من المسكن الذي كن يعتددن فيه ونكاح من يجوز لهن نكاحه بالمعروف يعني بذلك: على ما أذن الله لهن فيه وأباحه لهن. وقد قيل: إنما عنى بذلك النكاح خاصة. وقيل: إن معنى قوله بالمعروف إنما هو النكاح الحلال. ذكر من قال ذلك:
4017 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف قال: الحلال الطيب.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف قال: المعروف: النكاح الحلال الطيب.
* - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: قال ابن جريج، قال مجاهد: قوله: فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف قال: هو النكاح الحلال الطيب.
4018 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قال: هو النكاح.
4019 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني الليث، قال: ثني عقيل، عن ابن شهاب: فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف قال: في نكاح من هوينه إذا كان معروفا.
القول في تأويل قوله تعالى: والله بما تعملون خبير.