القول في تأويل قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر.
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: تأويله: ولا يحل لهن، يعني للمطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض إذا طلقن، حرم عليهن أن يكتمن أزواجهن الذين طلقوهن في الطلاق الذي عليهم لهن فيه رجعة يبتغين بذلك إبطال حقوقهم من الرجعة عليهن. ذكر من قال ذلك:
3737 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: قال الله تعالى ذكره: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله:
وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم قال: بلغنا أن ما خلق في أرحامهن الحمل، وبلغنا أنه الحيضة، فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الرجعة إذا كانت له.
3738 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال: الحيض.
* - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال: أكثر ذلك الحيض.
* - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت مطرفا، عن الحكم، قال:
قال إبراهيم في قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال: الحيض.
3739 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا خالد الحذاء، عن عكرمة في قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال: الحيض. ثم قال خالد:
الدم.
وقال آخرون: هو الحيض، غير أن الذي حرم الله تعالى ذكره عليها كتمانه فيما خلق في رحمها من ذلك هو أن تقول لزوجها المطلق وقد أراد رجعتها قبل الحيضة الثالثة: قد حضت الحيضة الثالثة كاذبة، لتبطل حقه بقيلها الباطل في ذلك. ذكر من قال ذلك:
3740 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عبيدة بن مغيث، عن إبراهيم في