3588 - حدثني محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن جبير أنه قال: لا عذر له حتى يغشى.
3589 - حدثني المثنى بن إبراهيم، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن حماد وإياس، عن الشعبي، قال أحدهما، عن مسروق، قال: الفئ: الجماع. وقال الآخر عن الشعبي: الفئ: الجماع.
3590 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب في رجل آلى من امرأته ثم شغله مرض، قال: لا عذر له حتى يغشى.
3591 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن سعيد بن جبير في الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها، أو بعد ما دخل بها، فيعرض له عارض يحبسه، أو لا يجد ما يسوق: أنه إذا مضت أربعة أشهر أنها أحق بنفسها.
3592 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن الحكم والشعبي قالا:
إذا آلى الرجل من امرأته ثم أراد أن يفئ، فلا فئ إلا الجماع.
وقال آخرون: الفئ: المراجعة باللسان أو القلب في حال العذر، وفي غير حال العذر الجماع. ذكر من قال ذلك:
3593 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن وعكرمة أنهما قالا: إذا كان له عذر فأشهد فذاك له. يعني في رجل آلى من امرأته فشغله مرض أو طريق فأشهد على مراجعة امرأته.
3594 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن صاحب له، عن الحكم قال: تذاكرنا أنا والنخعي ذلك، قال النخعي: إذا كان له عذر فأشهد فقد فاء، وقلت أنا: لا عذر له حتى يغشى. فانطلقنا إلى أبي وائل، فقال: إني أرجو إذا كان له عذر فأشهد جاز.
3595 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، قال: إن آلى ثم مرض، أو سجن، أو سافر فراجع، فإن له عذرا أن لا يجامع. قال: وسمعت الزهري يقول مثل ذلك:
3596 - حدثني المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال:
أخبرنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم في النفساء يؤلي منها زوجها، قال: هذه في