3579 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثني أبي وشعيب، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي ذئب العامري: أن رجلا من أهله قال لامرأته:
إن كلمتك سنة فأنت طالق واستفتى القاسم وسالما فقالا: إن كلمتها قبل سنة فهي طالق، وإن لم تكلمها فهي طالق إذا مضت أربعة أشهر.
3580 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، قال:
سمعت حمادا، قال: قلت لإبراهيم: الايلاء أن يحلف أن لا يجامعها ولا يكلمها، ولا يجمع رأسه برأسها، أو ليغضبنها، أو ليحرمنها، أو ليسوأنها؟ قال: نعم.
3581 - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سألت الحكم عن رجل قال لامرأته: والله لأغيظنك فتركها أربعة أشهر. قال: هو إيلاء.
* - حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: سمعت شعبة قال: سألت الحكم، فذكر مثله.
3582 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: ثنا يونس، قال:
قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب: أنه قال: إن حلف رجل أن لا يكلم امرأته يوما أو شهرا، قال: فإنا نرى ذلك يكون إيلاء، وقال: إلا أن يكون حلف أن لا يكلمها، فكان يمسها فلا نرى ذلك يكون من الايلاء. والفئ أن يفئ إلى امرأته فيكلمها أو يمسها، فمن فعل ذلك قبل أن تمضي الأربعة الأشهر فقد فاء ومن فاء بعد أربعة أشهر وهي في عدتها فقد فاء وملك امرأته، غير أنه مضت لها تطليقة.
وعلة من قال: إنما الايلاء في الغضب والضرار، أن الله تعالى ذكره إنما جعل الاجل الذي أجل في الايلاء مخرجا للمرأة من عضل الرجل وضراره إياها فيما لها عليه من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف. وإذا لم يكن الرجل لها عاضلا، ولا مضارا بيمينه وحلفه على ترك جماعها، بل كان طالبا بذلك رضاها، وقاضيا بذلك حاجتها، لم يكن بيمينه تلك موليا، لأنه لا معنى هنالك يلحق المرأة به من قبل بعلها مساءة وسوء عشرة، فيجعل الاجل الذي جعل المولي لها مخرجا منه.
وأما علة من قال: الايلاء في حال الغضب والرضا سواء عموم الآية، وأن الله تعالى ذكره لم يخصص من قوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر بعضا دون