حلف الرجل على اليمين وهو يرى أنه صادق وهو كاذب، فلا يؤاخذ بها، وإذا حلف وهو يعلم أنه كاذب، فذاك الذي يؤاخذ به.
* - حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: ثنا حسين الجعفي عن زائدة، عن منصور، قال: قال إبراهيم: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قال: أن يحلف على الشئ وهو يعلم أنه كاذب، فذاك الذي يؤاخذ به.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عمرو، عن منصور، عن إبراهيم:
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أن تحلف وأنت كاذب.
3550 - حدثني المثنى، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وذلك اليمين الصبر الكاذبة، يحلف بها الرجل على ظلم أو قطيعة. فتلك لا كفارة لها إلا أن يترك ذلك الظلم، أو يرد ذلك المال إلى أهله، وهو قوله تعالى ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله: ولهم عذاب أليم.
3551 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ما عقدت عليه.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
3552 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عبد الملك، عن عطاء قال: لا تؤاخذ حتى تقصد الامر ثم تحلف عليه بالله الذي لا إله إلا هو فتعقد عليه يمينك.
والواجب على هذا التأويل أن يكون قوله تعالى ذكره: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في الآخرة بما شاء من العقوبات، وأن تكون الكفارة إنما تلزم الحالف في الايمان التي هي لغو. وكذلك روي عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس أنه كان لا يرى الكفارة إلا في الايمان التي تكون لغوا. فأما ما كسبته القلوب، وعقدت فيه على الاثم، فلم يكن يوجب فيه الكفارة. وقد ذكرنا الرواية عنهم بذلك فيما مضى قبل.