عن إبراهيم في رجل، قال لامرأته: إن غشيتك حتى تفطمي ولدك فأنت طالق، فتركها أربعة أشهر. قال: هو إيلاء. * - حدثنا محمد بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، قال: كل شئ يحول بينه وبين غشيانها فتركها حتى تمضي أربعة أشهر فهو داخل عليه.
3574 - حدثني المثنى، قال: ثنا حسان بن موسى، قال: ثنا ابن المبارك، قال:
أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة، عن القعقاع، قال: سألت الحسن عن رجل ترضع امرأته صبيا فحلف أن لا يطأها حتى تفطم ولدها، فقال: ما أرى هذا بغضب، وإنما الايلاء في الغضب. قال: وقال ابن سيرين: ما أدري ما هذا الذي يحدثون؟ إنما قال الله: للذين يؤلون من نسائهم إلى فإن الله سميع عليم إذا مضت أربعة أشهر فليخطبها إن رغب فيها.
3575 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يكلم امرأته، قال: كانوا يرون الايلاء في الجماع.
* - حدثنا أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال:
كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء.
3576 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت إسماعيل وأشعث، عن الشعبي، مثله.
3577 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي قالا:
كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.
وقال آخرون: كل يمين حلف بها الرجل في مساءة امرأته فهي إيلاء منه منها على الجماع، حلف أو غيره، في رضا حلف أو سخط. ذكر من قال ذلك:
3578 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن خصيف، عن الشعبي قال: كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء، إذا قال:
والله لأغضبنك، والله لأسوءنك، والله لأضربنك، وأشباه هذا.