3566 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا داود، عن سماك بن حرب، عن أبي عطية، عن علي، قال: لا إيلاء إلا بغضب.
3567 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة: أن عليا قال:
إذا قال الرجل لامرأته وهي ترضع: والله لا قربتك حتى تفطمي ولدي، يريد به صلاح ولد، قال: ليس عليه إيلاء.
3568 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا إسحاق بن منصور السلولي عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، قال: جاء رجل إلى علي، فقال:
إني قلت لامرأتي لا أقربها سنتين، قال: قد آليت منها. قال: إنما قلت لأنها ترضع. قال:
فلا إذا.
3569 - حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن داود بن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن أبي عطية، عن علي أنه كان يقول:
إنما الايلاء ما كان في غضب يقول الرجل: والله لا أقربك والله لا أمسك، فأما ما كان في إصلاح من أمر الرضاع وغيره، فإنه لا يكون إيلاء ولا تبين منه.
3570 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، يعني ابن مهدي، قال: ثنا حماد بن زيد، عن حفص، عن الحسن أنه سئل عنها، فقال: لا والله ما هو بإيلاء.
3571 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا بشر بن منصور، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إذا حلف من أجل الرضاع فليس بإيلاء.
3572 - حدثنا المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني الليث، ثني يونس، قال:
سألت ابن شهاب عن الرجل يقول: والله لا أقرب امرأتي حتى تفطم ولدي، قال: لا أعلم الايلاء يكون إلا بحلف بالله فيما يريد المرء أن يضار به امرأته من اعتزالها، ولا نعلم فريضة الايلاء إلا على أولئك، فلا نرى أن هذا الذي أقسم بالاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده، أقسم إلا على أمر يتحرى به فيه الخير، فلا نرى وجب على هذا ما وجب على المولي الذي يولي في الغضب.
وقال آخرون: سواء إذا حلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها في فرجها كان حلفه في غضب أو غير غضب، كل ذلك إيلاء. ذكر من قال ذلك:
3573 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا ابن مهدي، قال: ثنا سفيان، عن مغيرة،