محمد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله (ص): من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية لله فبره أن يحنث بها ويرجع عن يمينه.
وقال آخرون: اللغو من الايمان: كل يمين وصل الرجل بها كلامه على غير قصد منه إيجابها على نفسه. ذكر من قال ذلك:
3539 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا هشام، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: لغو اليمين: أن يصل الرجل كلامه بالحلف، والله ليأكلن، والله ليشربن، ونحو هذا لا يتعمد به اليمين ولا يريد به حلفا، ليس عليه كفارة.
* - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم: لغو اليمين: ما يصل به كلامه: والله لتأكلن، والله لتشربن.
3540 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد:
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال: هما الرجلان يتساومان بالشئ، فيقول أحدهما: والله لا أشتريه منك بكذا، ويقول الآخر: والله لا أبيعك بكذا وكذا.
3541 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة حدثه أن عائشة زوج النبي (ص)، قالت: أيمان اللغو ما كان في الهزل والمراء والخصومة والحديث الذي لا يعتمد عليه القلب.
وعلة من قال هذا القول من الأثر ما:
3542 - حدثنا به محمد بن موسى الحرسي، قال: ثنا عبيد الله بن ميمون المرادي، قال: ثنا عوف الأعرابي، عن الحسن بن أبي الحسن، قال: مر رسول الله (ص) بقوم ينتضلون يعني يرمون ومع النبي (ص) رجل من أصحابه، فرمى رجل من القوم، فقال:
أصبت والله وأخطأت فقال الذي مع النبي (ص): حنث الرجل يا رسول الله، قال: كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة.
وقال آخرون: اللغو من الايمان: ما كان من يمين بمعنى الدعاء من الحالف على نفسه إن لم يفعل كذا وكذا، أو بمعنى الشرك والكفر. ذكر من قال ذلك: