وأنت ترى أنه كما حلفت عليه ثم لا يكون كذلك، فهذا لا كفارة عليه، ولا مأثم فيه.
3522 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم أما اللغو: فالرجل يحلف على اليمين، وهو يرى أنها كذلك فلا تكون كذلك، فليس عليه كفارة.
3523 - حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله:
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال: اللغو: اليمين الخطأ في غير عمد أن يحلف على الشئ وهو يرى أنه كما حلف عليه، وهذا ما ليس عليه فيه كفارة.
* - حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن أبي مالك، قال: أما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها فالرجل يحلف على اليمين وهو يرى أنه فيها صادق، فذلك اللغو.
* - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين عن أبي مالك مثله، إلا أنه قال: الرجل يحلف على الامر، يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك، فليس عليه فيه كفارة، وهو اللغو.
3524 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، وعن ابن أبي طلحة كذا قال ابن أبي جعفر قالا: من قال: والله لقد فعلت كذا وكذا وهو يظن أن قد فعله، ثم تبين أنه لم يفعله، فهذا لغو اليمين، وليس عليه فيه كفارة.
* - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن رجل، عن الحسن في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال: هو الخطأ غير العمد، كقول الرجل: والله إن هذا لكذا وكذا وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. قال معمر: وقاله قتادة أيضا.
3525 - حدثني ابن البرقي، قال: ثنا عمرو، قال: سئل سعيد عن اللغو في اليمين، قال سعيد وقال مكحول: الخطأ غير العمد، ولكن الكفارة فيما عقدت قلوبكم.
3526 - حدثني ابن البرقي، قال: ثنا عمرو، عن سعيد بن عبد العزيز، عن