مكحول أنه قال: اللغو الذي لا يؤاخذ الله به: أن يحلف الرجل على الشئ الذي يظن أنه فيه صادق، فإذا هو فيه غير ذلك، فليس عليه فيه كفارة، وقد عفا الله عنه.
3527 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال: إذا حلف على اليمين وهو يرى أنه فيه صادق وهو كاذب، فلا يؤاخذ به، وإذا حلف على اليمين وهو يعلم أنه كاذب، فذاك الذي يؤاخذ به.
وقال آخرون: بل اللغو من الايمان التي يحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير عقد قلب ولا عزم، ولكن وصلة للكلام. ذكر من قال ذلك.
3528 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا مالك بن إسماعيل، عن خالد، عن عطاء، عن رستم، عن ابن عباس، قال: لغو اليمين: أن تحلف وأنت غضبان.
3529 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا أبو حمزة، عن عطاء، عن طاوس، قال: كل يمين حلف عليها رجل وهو غضبان فلا كفارة عليه فيها، قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وعلة من قال هذه المقالة. ما:
3530 - حدثني به أحمد بن منصور المروزي، قال: ثنا عمر بن يونس اليمامي، قال: ثنا سليمان بن أبي سليمان الزهري، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله (ص): لا يمين في غضب.
وقال آخرون، بل اللغو في اليمين: الحلف على فعل ما نهى الله عنه، وترك ما أمر الله بفعله. ذكر من قال ذلك:
3531 - حدثنا هناد، قال: ثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، قال: هو الذي يحلف على المعصية، فلا يفي ويكفر يمينه قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
* - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا