عائشة في قول الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت: هو قولك: لا والله، وبلى والله، ليس لها عقد الايمان.
* - حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن الشعبي قال: اللغو: قول الرجل: لا والله، وبلى والله، يصل به كلامه ما لم يك شيئا يعقد عليه قلبه.
* - حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول: سمعت عائشة تقول: لغو اليمين قول الرجل: لا والله، وبلى والله فيما لم يعقد عليه قلبه.
* - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال عمرو: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي، عن عطاء، عن عائشة، بذلك.
3508 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال: الرجلان يتبايعان، فيقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذا وكذا، ويقول الآخر: والله لا أشتريه بكذا وكذا فهذا اللغو لا يؤاخذ به وقال آخرون: بل اللغو في اليمين: اليمين التي يحلف بها الحالف وهو يرى أنه كما يحلف عليه ثم تبين غير ذلك وأنه بخلاف الذي حلف عليه. ذكر من قال ذلك:
3509 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرني ابن نافع، عن أبي معشر، عن محمد بن قيس، عن أبي هريرة أنه كان يقول: لغو اليمين: حلف الانسان على الشئ يظن أنه الذي حلف عليه، فإذا هو غير ذلك.
3510 - حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم واللغو: أن يحلف الرجل على الشئ يراه حقا وليس بحق.
3511 - حدثنا المثنى، قال: ثنا أبو صالح: قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم هذا في الرجل يحلف على أمر إضرار أن يفعله فلا يفعله، فيرى الذي هو خير منه، فأمره الله أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير.
ومن اللغو أيضا: أن يحلف الرجل على أمر لا يألو فيه الصدق وقد أخطأ في يمينه، فهذا الذي عليه الكفارة ولا إثم عليه.
3512 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى، قالا: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام، عن