القول في تأويل قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
اختلف أهل التأويل في الاحصار الذي جعل الله على من ابتلي به في حجه وعمرته ما استيسر من الهدي، فقال بعضهم: هو كل مانع أو حابس منع المحرم وحبسه عن العمل الذي فرضه الله عليه في إحرامه ووصوله إلى البيت الحرام. ذكر من قال ذلك:
2632 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أنه كان يقول: الحصر: الحبس كله. يقول: أيما رجل اعترض له في حجته أو عمرته فإنه يبعث بهديه من حيث يحبس. قال: وقال مجاهد في قوله: فإن أحصرتم فإن أحصرتم: يمرض انسان أو يكسر أو يحبسه أمر فغلبه كائنا ما كان، فليرسل بما استيسر من الهدي، ولا يحلق رأسه، ولا يحل حتى يوم النحر.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
2633 - حدثنا المثنى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: الاحصار كل شئ يحبسه.
2634 - وحدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن قتادة أنه قال: في المحصر: هو الخوف والمرض والحابس إذا أصابه ذلك بعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله حل.
* - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة قوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قال: هذا رجل أصابه خوف أو مرض أو حابس حبسه عن البيت يبعث بهديه، فإذا بلغ محله صار حلالا.
2635 - حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كل شئ حبس المحرم فهو إحصار.
2636 - حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن إبراهيم، قال أبو جعفر: أحسبه عن شريك، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم: فإن أحصرتم قال: مرض أو كسر أو خوف.
2637 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي عن ابن