2619 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة عمن سمع عطاء يقول في قوله: وأتموا الحج والعمرة لله قال: هما واجبان:
الحج، والعمرة.
فتأويل هؤلاء في قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله أنهما فرضان واجبان من الله تبارك وتعالى (أمر) بإقامتهما، كما أمر بإقامة الصلاة، وأنهما فريضتان، وأوجب العمرة وجوب الحج. وهم عدد كثير من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الحالفين كرهنا تطويل الكتاب بذكرهم وذكر الروايات عنهم. وقالوا: معنى قوله: وأتموا الحج والعمرة لله وأقيموا الحج والعمرة. ذكر من قال ذلك:
2620 - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي قوله: وأتموا الحج والعمرة لله يقول: أقيموا الحج والعمرة.
2621 - حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن ثوير، عن أبيه، عن علي: وأقيموا الحج والعمرة للبيت ثم هي واجبة مثل الحج.
2622 - حدثنا أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا ثوير، عن أبيه، عن عبد الله: وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت ثم قال عبد الله: والله لولا التحرج وأني لم أسمع من رسول الله (ص) فيها شيئا، لقلت إن العمرة واجبة مثل الحج.
وكأنهم عنوا بقوله: أقيموا الحج والعمرة: ائتوا بهما بحدودهما وأحكامهما على ما فرض عليكم.
وقال آخرون ممن قرأ قراءة هؤلاء بنصب العمرة: العمرة تطوع. ورأوا أنه لا دلالة على وجوبها في نصبهم العمرة في القراءة، إذ كان من الأعمال ما قد يلزم العبد عمله وإتمامه بدخوله فيه، ولم يكن ابتداء الدخول فيه فرضا عليه، وذلك كالحج التطوع لا خلاف بين الجميع فيه أنه إذا أحرم به أن عليه المضي فيه وإتمامه ولم يكن فرضا عليه ابتداء الدخول فيه. وقالوا: فكذلك العمرة غير فرض واجب الدخول فيها ابتداء، غير أن على من دخل فيها وأوجبها على نفسه إتمامها بعد الدخول فيها.
قالوا: فليس في أمر الله بإتمام الحج والعمرة دلالة على وجوب فرضها.