المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:
وأتموا الحج والعمرة لله قال: ما أمروا فيهما.
2604 - حدثت عن عمار بن الحسن، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله: وأتموا الحج والعمرة لله قال: قال إبراهيم عن علقمة بن قيس قال: الحج:
مناسك الحج، والعمرة: لا يجاوز بها البيت.
2605 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم: وأتموا الحج والعمرة لله قال: قال تقضي مناسك الحج عرفة والمزدلفة ومواطنها، والعمرة للبيت أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحل.
وقال آخرون: تمامهما أن تحرم بهما مفردين من دويرة أهلك. ذكر من قال ذلك:
2606 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله ابن سلمة، عن علي أنه قال: جاء رجل إلى علي فقال له في هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله أن تحرم من دويرة أهلك.
* - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون بن المغيرة، عن عنبسة، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: جاء رجل إلى علي رضوان الله عليه، فقال:
أرأيت قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله؟ قال: أن تحرم من دويرة أهلك.
2607 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير، قال: من تمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك.
2608 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن طاوس، قال: تمامهما: إفرادهما مؤتنفتين من أهلك.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا سفيان، عن ثور، عن سليمان بن موسى، عن طاوس:
وأتموا الحج والعمرة لله قال: تفردهما مؤقتتين من أهلك، فذلك تمامهما.
وقال آخرون: تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحج، وتمام الحج أن يؤتى بمناسكه كلها حتى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعة. ذكر من قال ذلك: