سعيد بن أبي بردة أن الشعبي وأبا بردة تذاكرا العمرة، قال: فقال الشعبي: تطوع وأتموا الحج والعمرة لله وقال أبو بردة: هي واجبة وأتموا الحج والعمرة لله. 2614 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن عون، عن الشعبي أنه كان يقرأ وأتموا الحج والعمرة لله.
وقد روي عن الشعبي خلاف هذا القول، وإن كان المشهور عنه من القول هو هذا.
وذلك ما:
2615 - حدثني به المثنى، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبي، قال: العمرة واجبة. فقراءة من قال: العمرة واجبة نصبها بمعنى أقيموا فرض الحج والعمرة. كما:
2616 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق، يقول: سمعت مسروقا يقول: أمرتم في كتاب الله بأربع: بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والعمرة قال: ثم تلا هذه الآية: ولله على الناس حج البيت وأتموا الحج والعمرة لله إلى البيت.
* - حدثني أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثا يروي عن الحسن، عن مسروق، قال: أمرنا بإقامة أربعة: الصلاة، والزكاة، والعمرة، والحج، فنزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلاة.
2617 - حدثنا ابن بشار، قال: أنبأنا محمد بن بكر، قال: ثنا ابن جريج، قال: قال علي بن حسين وسعيد بن جبير، وسئلا: أواجبة العمرة على الناس؟ فكلاهما قال: ما نعلمها إلا واجبة، كما قال الله: وأتموا الحج والعمرة لله.
2618 - حدثنا سوار بن عبد الله، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سأل رجل سعيد بن جبير عن العمرة فريضة هي أم تطوع؟
قال: فريضة. قال: فإن الشعبي يقول: هي تطوع. قال: كذب الشعبي وقرأ: وأتموا الحج والعمرة لله.