2609 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: وأتموا الحج والعمرة لله قال: وتمام العمرة ما كان في غير أشهر الحج. وما كان في أشهر الحج، ثم أقام حتى يحج فهي متعة عليه فيها الهدي إن وجد، وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
* - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله:
وأتموا الحج والعمرة لله قال: ما كان في غير أشهر الحج فهي عمرة تامة، وما كان في أشهر الحج فهي متعة وعليه الهدي.
2610 - حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن ابن عون، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة. قال: فقيل له: العمرة في المحرم؟
قال: كانوا يرونها تامة.
وقال آخرون: إتمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد غيرهما. ذكر من قال ذلك:
2611 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: حدثني رجل، عن سفيان، قال:
هو يعني تمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت.
وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له لا تخرج لغيره.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أتموا الحج والعمرة لله إذا دخلتم فيهما. ذكر من قال ذلك:
2612 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: ليست العمرة واجبة على أحد من الناس. قال: فقلت له: قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله؟
قال: ليس من الخلق أحد ينبغي له إذا دخل في أمر إلا أن يتمه، فإذا دخل فيها لم ينبغ له أن يهل يوما أو يومين ثم يرجع، كما لو صام يوما لم ينبغ له أن يفطر في نصف النهار.
وكان الشعبي يقرأ ذلك رفعا.
2613 - حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثني