الجواب:
بملاحظة المقطع الأول من الآية الحاضرة يتضح جواب هذا السؤال، ونعني قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو إجمالا، لأن ورثة الميت إن انحصروا في ابن واحد وبنت واحدة كان للابن الثلثان وللبنت الثلث، فإذا كانتا بنتين كان لهما الثلثان حسب هذه العبارة.
وخلاصة القول: أنه إذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين وكان أول العدد ذكرا وأنثى وللذكر الثلثان وللأنثى الثلث، علم من ذلك أن للبنتين الثلثين، ولعل لوضوح هذا الأمر لم تتعرض الآية لبيانه (أي لذكر سهم الأختين) واكتفت بذكر سهم البنات المتعددات فوق اثنتين، وهو الثلثان.
على أن هذا المطلب يتضح أيضا بمراجعة الآية الأخيرة من سورة النساء، لأنها جعلت نصيب الأخت الواحدة النصف (مثل نصيب البنت الواحدة) ثم تقول:
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان فمن هذا يتضح أن سهم البنتين هو الثلثان أيضا.
هذا مضافا إلى ورود مثل هذا التعبير في الأدب العربي، إذ يقول العرب أحيانا " فوق اثنتين " ويكون مرادهم هم " اثنتان فما فوق ".
وبغض النظر عن كل ما قيل أن الحكم المذكور من الأحكام القطعية المسلمة من وجهة نظر الفقه الإسلامي والأحاديث الشريفة، والرجوع إلى السنة المطهرة (أي الأحاديث) كفيل برفع أي إبهام في الجملة المذكورة إن كان.
3 لماذا يرث الرجل ضعف المرأة؟:
مع أن ما يرثه الرجل هو ضعف ما ترثه المرأة، إلا أنه بالإمعان والتأمل يتضح أن المرأة ترث - في الحقيقة - ضعف ما يرثه الرجل إذا لاحظنا القضية من جانب آخر، وهذا إنما هو لأجل ما يوليه الإسلام من حماية لحقوق المرأة.