2 الآية للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (7) 2 سبب النزول كانت العرب في الجاهلية تورث الذكور دون الإناث، وكانوا يعتقدون أنه لا يرث من لا يطاعن بالرماح ولا يقدر على حمل السلاح، ولا يذود عن الحريم والمال، ولهذا كانوا يحرمون النساء والأطفال عن الإرث، ويورثون الرجال الأباعد، ولو كان من الورثة من هو أقرب منهم.
حتى إذا مات أنصاري يدعى " أوس بن ثابت " وقد ترك صغارا من بنات وأولاد، فاقتسم أبناء عمومته " خالد " و " عرفجة " أمواله بينهم ولم يورثوا زوجته وأولاده الصغار من تركته أبدا، فشكت زوجته إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يكن في ذلك حكم إلى ذلك الحين، فنزلت هذه الآية فاستدعى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذينك الشخصين، وأمرهما بأن لا يتصرفا في أموال الأنصاري، وأن يتركا تلك الأموال إلى ورثة الميت من الطبقة الأولى وهم زوجته وأولاده، بانتظار أن تنزل آيات أخرى توضح كيفية تقسيمها بين هؤلاء الورثة.