جارية هي في الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم.
303 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له قوله: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " أهو قوله: " وآتوا الزكاة "؟ قال قال: الصدقات في النبات والحيوان، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة الصوم.
304 - في أصول الكافي الحسين بن محمد بن عامر باسناده رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من زعم أن الامام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر، انما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام قال الله عز وجل: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " 305 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اني لاخذ من أحدكم الدرهم، واني لأكثر أهل المدينة مالا أريد بذلك الا ان تطهروا.
306 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما نزلت آية الزكاة:
" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " وأنزلت في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه في الناس: ان الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضة، وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فنادى بهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك، قال: ثم لم يعرض بشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (1).
307 - في مجمع البيان: " وصل عليهم " وروى عن النبي صلى الله واله انه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلى عليهم، قال عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة فأتاه أبي بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى أورده البخاري ومسلم في الصحيح.
308 - في كتاب الخصال عن حفص بن غياث النخعي قال: قال أبو عبد الله