أحدهما: ان معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب الا مجتازين (1)، و (عابري سبيل) أي مارين في طريق حتى تغتسلوا من الجنابة.
والثاني: ان المراد به ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب الا ان تكونوا مسافرين فيجوز لكم أداؤها بالتيمم وان لم يرتفع حكم الجنابة، فان التيمم - وان أباح الصلاة - لا يرفع الحدث.
والقول الأول أقوى، لأنه تعالى بين حكم الجنب في آخر الآية إذا عدم الماء، فلو حملناه على القول الثاني لكان تكرارا، وانما أراد تعالى ان يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية ويبين حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخر الآية.
وقوله (وان كنتم مرضى) قد بينا انه نزل في أنصاري مريض لم يستطع ان يقوم فيتوضأ (2).
والمرض الذي يجوز معه التيمم مرض الجراح والكسر والقروح إذا خاف أصحابها من مس الماء، وقيل هو المرض الذي لا يستطيع معه تناول الماء، أو لا يكون هناك من يناوله على ما قدمناه. والمروي عن الأئمة عليهم السلام جواز التيمم في جميع ذلك لأنه على العموم (3).
والمراد بقوله (لمستم) و (لامستم) الجماع، ليكون بيانا لحكم الجنب عند عدم الماء، كما بين حكم الجنب في حال وجود الماء بقوله (ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا)، وبين أيضا حكم المحدث عند عدم الماء بقوله (أو جاء أحد منكم من الغائط).