رب العالمين) ١، حظر الله مس القرآن مع ارتفاع الطهارة.
فان قيل: هذا يلزمكم أن لا تجوزوا على من ليس على الطهارة الصغرى أيضا ان يمس القرآن.
قلنا: وكذلك نقول، وانما يجوز له ان يمس حواشي المصحف، وأما نفس المكتوب فلا يجوز.
وكذلك لا يمس كتابة شئ عليه اسم الله أو أسماء أنبيائه وأسماء أئمته عليهم السلام.
ويجوز للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا الا عزائم السجود الأربع (٢) والدليل عليه - زائدا على اجماع الفرقة - قوله ﴿فاقرأوا ما تيسر من القرآن﴾ (3).
فأما الحديث (ما كان يحجب رسول الله عن قراءة القرآن الا الجنابة) (4) فهو الكراهة.
وظاهر عموم ذلك يقتضى حال الجنابة وغيرها. فان ألزمنا قراءة السجدات، قلنا أخرجناها بدليل، وهو اجماع الطائفة واخبارهم.
ويمكن ان يكون هذا الفرق بين عزائم السجود وغيرها، ان فيها سجودا واجبا، والسجود لا يكون الا على طهر - ذكره بعض أصحابنا.
وهذا ضعيف، لان العلة لو كان ذلك لما تجاوز موضع السجود. الا ان يقال: النهي عن قراءة تلك السور الأربع لحرمتها الزائدة على غيرها، والنهى الوارد في الأحاديث بقراءة القرآن للجنب، ففي السور الأربع على الحظر وفيما عداها على الكراهة.