لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم) (1).
وقوله (فأتوا حرثكم أنى شئتم)، قال المفسرون: ان اليهود قالوا من أتى زوجته من خلفها في قبلها يكون الولد أحولا، فكذبهم الله وأباح ما حظروه (2)، فعموم هذه الظواهر يتناول موضع الخلاف، ويقطع كل اعتراض عليه قوله (ولا تقربوهن حتى يطهرن)، إذ لا شبهة في أن المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال، لان (طهرت المرأة) في الشرع بخلاف (طمثت) وإن كان في الأصل هو ضد النجاسة، يقال طهرت المرأة فهي طاهرة إذا لم يكن عليها نجاسة، وطهرت فهي طاهر إذا لم تكن حائضا.
والخطاب إذا ورد من الحكيم ويكون فيه وضع اللغة وعرف الشرع يجب حمله على العرف الشرعي إذا كان واردا لحكم من أحكام الشرع. ولان جعله تعالى انقطاع الدم غاية يقتضي أن ما بعده بخلافه، فالحيض كما ذكر الله تعالى مانع وليس وجوب الاغتسال مانعا.
وطهرت بالفتح أقيس لقولهم طاهر، كقولهم قعد فهو قاعد. ومن حيث الطبيعة طهرت أولى في المعنى.
والقراءة بالتشديد: لابد أن يكون المراد بها الطهارة، فإن كان المعنى التوضؤ - كما ذكرنا - فلا كلام، وإن كان الاغتسال فنحمله على الاستحباب.
(فصل) وقوله (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) أي إذا اغتسلن، وقيل إذا توضأن، وقيل إذا غسلن الفرج.