(فصل) يسأل عن قوله تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فيقال: كيف يجوز نهي السكران في حال السكر مع زوال العقل؟
ويجاب عنه بأجوبة:
أحدها: ان النهي انما ورد عن التعرض للسكر في حال وجوب أداء الصلاة عليهم على التخصيص وان وجب ذلك قبله، كما قال تعالى بعد ذكر الأشهر الحرم ﴿فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾ (1) وان وجب ذلك في غيرها من الأشهر.
والثاني: انه قد يكون سكران من غير أن يخرج من حد نقصان العقل إلى ما لا يحتمل الأمر والنهي.
والثالث: ان النهى انما دل على أن إعادة الصلاة واجبة عليهم ان أدوها في حال السكر [ولا تصح] (2) لو كان الخمر على ثوبه أو بدنه.
وقد سئل أيضا فقيل: إذا كان السكران مكلفا فكيف يجوز أن ينهى عن الصلاة في حال سكره مع أن عمل المسلمين على خلافه؟
وأجيب عنه بجوابين:
أحدهما: انه منسوخ على حد قول من زعم أن قليل الخمر لم يكن شربه حراما بحيث لم يسكر.
والاخر: انهم لم يؤمروا بتركها لكن أمروا بأن يصلوها في بيوتهم، ونهوا عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله في جماعة تعظيما له وتوقيرا للمسجد.
ولا يصح من السكران شئ من العقود، كالنكاح والبيع والشراء وغير ذلك على بعض الوجوه، ولا رفعها كالطلاق والعتاق.