ليقضوا تفثهم) ليزيلوا أدرانهم. وقيل هو الاخذ من الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. وهذا عند الخروج من الاحرام.
وقوله (وليوفوا نذورهم) أي يفوا بما نذروا من نحر البدن. وقال مجاهد كل ما نذر في الحج، فربما نذر الانسان ان رزق حجا ان يتصدق. وإذا كان على الانسان نذر فالأفضل ان يفي به هناك. ولم يقل بنذورهم، لان المراد بالايفاء الاتمام أي ليتموا نذورهم بقضائها.
وقوله (وليطوفوا بالبيت) عام في كل طواف، وسمي عتيقا لأنه أعتق من أن يملكه جبار (١).
(فصل) وقوله تعالى ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (2) ظاهره يقتضي تحرم الصيد في حال الاحرام وتحريم ما صاده غيره. ومنهم من فرق بين ما صيد وهو محرم وبين ما صيد قبل احرامه.
وعندنا لا فرق بينهما والكل محرم على المحرم. فأما من لم يكن محرما فيجوز أن يأكل من الصيد الذي ذبح وصيد في غير الحرم وإن كان في الحرم.
والصيد يكون عبارة عن الاصطياد فيكون مصدرا، ويعبر به عن المصيد فيكون اسما صريحا. ويجب ان يحمل ذكره في الآية على الامرين وتحريم الجميع، والمعنى أبيح لكم صيد الماء.
وانما أحل بهذه الآية الطري من صيد البحر، لان العتيق لا خلاف في كونه