والتأخير الذي كان يفعلهما النساء، قال الله تعالى (١) ﴿انما النسئ زيادة في الكفر﴾ (2).
وقد ذكر أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عندنا على ما روي عن أبي جعفر عليه السلام (3)، وقيل هو شوال وذو القعدة وذو الحجة، وروي ذلك أيضا في أخبارنا (4)، وروي تسع من ذي الحجة. ولا تنافي بينها، لان على الرواية الأخيرة لا يصح الاحرام بالحج الا فيها، وعندنا لا يصح الاحرام بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج الا بالرواية الأولى.
ومن قال إن جميع ذي الحجة من أشهر الحج قال لأنه يصح أن يقع فيها بعض أفعال الحج، مثل صوم الأيام الثلاثة وذبح الهدي.
واختلف المفسرون فيه: فقال قوم المعنى في جميع ذلك واحد، وقال آخرون هو مختلف من حيث إن الثاني معناه ان العمرة لا ينبغي أن تكون في الأشهر الثلاثة على التمام لأنها من أشهر الحج. والأول على أنها ينبغي ان يكون في شهرين وعشرا وتسع من الثالث.
فان قيل: كيف جمع شهرين وعشرة أيام ثلاثة أشهر.
قلنا: لأنه قد يضاف الفعل إلى الوقت وان وقع في بعضه، ويجوز