فان قيل: قد نهى عمر عن هذه المتعة مع متعة النساء وأمسكت الأمة عنه راضية بقوله.
قلنا: من ليس بمعصوم عن الفعل القبيح لا يدل على قبحه قوله بالنهي عن التمتع، والامساك عن النكير لا يدل عند أحد من العلماء على الرضا الا بعد أن يعلم أنه لا وجه له الا الرضا.
وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج. فقال: تمتع دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لان الله يقول ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (1) فليس لأحد أن يتمتع الا لحاضري المسجد الحرام، لان الله تعالى أنزل ذلك في كتابه وجرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال:
انا إذا وقفنا بين يدي الله قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وقال الناس رأينا ورأينا، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد. ثم قال: انا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج واجتناب المسكر والمسح على الخفين (2).
(فصل) وسياق التمتع أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، ويبلى ثم يدخل مكة فيطوف بالبيت للعمرة ويصلي ركعتي الطواف لها ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر وقد حل.
فيتمتع حينئذ بلبس الثياب ان شاء وعمل كل ما يعمله الحلال (3) من الطيب