" أنه كان لا يرى بأسا (يعني) في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم ".
أخرجه النسائي (2 / 224) من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم به.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس عن سماك به.
أخرجه الطحاوي وأحمد (2 / 101 و 154).
1327 - (" وقال النبي (ص) في البكر، هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت ") ص 323.
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 19 - 20 و 140) والبيهقي (6 / 170 - 171) عن ابن عمر:
" أنه كان مع النبي في سفر، وكان على بكر صعب لعمر، وكان يتقدم النبي (ص)، فيقول أبوه. يا عبد الله لا يتقدم النبي (ص) أحد، فقال له النبي (ص):
بعنيه، قال عمر: هو لك، فاشتراه، ثم قال: هو لك... ". الحديث.
1327 / 1 - (حديث " الخراج بالضمان ").
صحيح. وتقدم تخريجه برقم (1315).
1328 - (حديث " من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه " متفق عليه). ص 324 صحيح. وقد ورد عنه جماعة من أصحاب النبي (ص)، منهم عبد الله ابن عمر، وعبد الله ابن عباس، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله.
1 - أما حديث ابن عمر، فله طرق:
الأولى: عن نافع عنه مرفوعا به.