تأوله، ولم يتعقبه بشئ. كما هي عادته! وأقره الحافظ في " التلخيص " وصرح في " الدراية " (ص 288) بأن إسناده قوي.
قلت: وهو حسن الإسناد، للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(تنبيهان): الأول: لم يورد الزيلعي في كتابه هذه الطريق، فأوهم أن الحديث ضعيف لم يأت إلا من الطريق الأولى الضعيفة!
الثاني: ذكر المصنف رحمه الله أن الدارقطني صححه، ولم أر ذلك في سننه ولا ذكره أحد غيره فيما علمت، وإنما صححه البيهقي كما تقدم، فلعله سقط من الناسخ قوله: " والبيهقي ". قبل قوله: " صححه ". والله أعلم.
1359 - (حديث ابن عمر قال " أتيت النبي (ص) فقلت: إني أبيع الإبل بالنقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شئ " رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم: " أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير "). ص 334 ضعيف. سبق تخريجه وبيان علته برقم (1326)، واللفظ الثاني هنا للترمذي، واستغربه كما تقدم هناك.
باب بيع الأصول والثمار 1360 - (حديث " المسلمون عند شروطهم ").
صحيح. وتقدم برقم (1303).
فصل 1361 - (حديث " ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي