1533 - (حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا شفعة لنصراني " رواه الدارقطني في كتاب العلل).
منكر: أخرجه البيهقي (6 / 108 و 109) والخطيب في " تاريخ بغداد " (13 / 465) من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فذكره ولفظ الخطيب:
" مرة رفعه، ومرة لم يرفعه ".
وهو رواية للبيهقي أورده في " باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة ". وقال عقب الحديث:
" قال ابن عدي: أحاديث نائل مظلمة جدا، وخاصة إذا روى عن الثوري " ثم رواه من طريق أخرى عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصري قوله موقوفا عليه. قال البيهقي:
" وهو الصواب ".
وكذلك قال الدارقطني فيما رواه الخطيب عنه، وقال:
" وهو الصحيح ".
1534 - (حديث جابر: " هو أحق به بالثمن " رواه الجوزجاني ").
ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه أحمد (3 / 310 و 382) من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
" أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه، فإن أخذوه، فهم أحق به بالثمن ".
وهذا سند ضعيف لأن الحجاج وأبا الزبير كلاهما مدلس، إلا أن الثاني منهم، قد صرح بالتحديث في رواية لمسلم بلفظ آخر تقدم ذكره قبل حديث.