أخرجه أحمد (1 / 224).
قلت: وإسناده ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة، وهو مدلس.
لكن هذه الزيادة صحيحة، فقد روى معناها مسلم وغيره في بعض الروايات من الطريق الأولى.
وللحديث طريق ثالث. يرويه ابن أبي ذئب، وقد اختلف عليه في إسناده، فقال أبو النضر عن القاسم ابن عباس عن ابن عباس قال:
" كان رسول الله (ص) يعطي المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش ".
أخرجه أحمد (1 / 319): ثنا أبو النضر به.
وقال حسين وهو ابن محمد بن بهرام المروزي: أنا ابن أبي ذئب عن رجل عن ابن عباس.
" أن النبي (ص) كان يعطي العبد والمرأة من الغنائم ".
أخرجه أحمد أيضا، حدثناه. حسين به.
وقال يزيد وهو ابن هارون: (عن ابن أبي ذئب) عمن سمع ابن عباس وقال:
دون ما يصيب الجيش ".
أخرجه أحمد أيضا.
قلت: وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، ولجهالة الراوي عن ابن عباس فإن كان هو القاسم بن عباس كما قال أبو النضر، فهو منقطع لأن القاسم بن عباس وهو ابن محمد بن معنب المدني لم يرو عن أحد من الصحابة، وجل روايته عن التابعين أمثال نافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس وغيرهما.
1237 - (وعنه " كان رسول الله (ص) يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش " رواه أحمد).