أخرجه مالك (2 / 640 / 40) وعنه البخاري (2 / 22) وكذا مسلم (5 / 7) وأبو داود (3492) والنسائي (2 / 224) والدارمي (2 / 252 - 253) وابن ماجة (2226) والشافعي (2 / 1246) والطحاوي (2 / 217) وفي " مشكل الآثار " أيضا (4 / 220 - 221) والبيهقي (5 / 312) وأحمد (2 / 63 - 64) كلهم عن مالك عن نافع به.
وتابعه جماعة عن نافع به.
أخرجه الطحاوي وأحمد (2 / 22).
الثانية: عن عبد الله بن دينار عنه به إلا أنه قال:
" حتى يقبضه ".
أخرجه مالك (2 / 640 / 41) والبخاري (2 / 23) ومسلم (5 / 8) والنسائي، والشافعي (1247) والطحاوي، والبيهقي، والطيالسي (1887) وأحمد (2 / 46، 59، 73، 79، 108) من طرق عن ابن دينار به.
الثالثة: عن القاسم بن محمد عن ابن عمر.
" أن رسول الله (ص) نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ".
أخرجه أبو داود (3495) وأخرجه النسائي (2 / 225) والطحاوي، وأحمد (2 / 111) من طريقين عنه. وفي الأولى عند الأولين المنذر بن عبيد المدني، قال ابن القطان: مجهول الحال. وفي الأخرى عند أحمد: ابن لهيعة وهو ضعيف.
2 - وأما حديث ابن عباس، فيرويه طاوس عنه مرفوعا بلفظ ابن عمر الأول وزاد:
" قال ابن عباس: وأحسب كل شئ مثله ". وفي رواية: " بمنزلة الطعام "