حيا مجموعا، فهو من مال المشتري " رواه البخاري). ص 323 صحيح موقوفا. وهو عند البخاري (2 / 24) تعليقا مجزوما به:
(وقال ابن عمر... " فذكره دون قوله: " مضت السنة ". والباقي مثله سواء، إلا أنه قال: " فهو من المبتاع " بدل قوله " فهو من مال المشتري " ومعناهما واحد.
وقد وصله الطحاوي (2 / 204) والدارقطني (311) من طريقين عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وعلقه ابن حزم (8 / 375) مشيرا لصحته.
وأورده ابن أبي حاتم في " العلل " (1 / 394 / 1182) من طريق حاتم ابن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي (ص) ": ما أدركت الصفقة... " الخ بلفظ الكتاب تماما وقال:
" قال أبي: هذا خطأ، إنما هو الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه ".
قلت: وهكذا على الصواب رواه بشر بن بكر عند الطحاوي، والوليد بن مسلم عند الدارقطني، كلاهما عن الزهري به موقوفا.
1326 - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم، فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله (ص) فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شئ " رواه الخمسة) ص 323.
ضعيف. أخرجه أبو داود (3354 و 3355) والنسائي (2 / 223 - 224) والترمذي (1 / 234) والدارمي أيضا (2 / 259) وابن ماجة (2262) والطحاوي في " مشكل الآثار " (2 / 96) وابن الجارود (655) والدارقطني (299) والحاكم (2 / 44) والبيهقي (5 / 284 و 315) والطيالسي (1868) وأحمد (2 / 33 و 83 - 84 و 139 \) من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: