ابن سعد، وهو ضعيف لسوء حفظه. لكن يقويه أنه جاء من طريق أخرى، يرويه إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي (ص):
" أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع ".
أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 52) وفي " الأوسط " كما في " المجمع " (5 / 4) والدارقطني في " الأفراد " (2 / 10 / 1) وقالا:
" تفرد به إسماعيل بن عياش ".
قلت: وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وهذه منها، فإن الحجاج ابن أرطاة كوفي، وهو مدلس وقد عنعنه. وقد اضطرب إسماعيل عليه، فرواه مرة هكذا، ومرة قال: عن الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي (ص) أنه قال:
" لا تطؤوا السبايا حتى يحضن، ولا الحوامل حتى يضعن، ولا تولهوا والدا عن ولده ".
أخرجه الدارقطني في " الأفراد " أيضا.
وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب.
باب الشروط في البيع 1303 - (حديث " المسلمون على شروطهم "). ص 313 صحيح. وقد روي من حديث أبي هريرة، وعائشة، وأنس بن مالك، وعمرو بن عوف، ورافع ابن خديج، وعبد الله بن عمر.
1 - أما حديث أبي هريرة، فيرويه كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا بزيادة:
" والصلح جائز بين المسلمين ".