" خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة ابن زيد، ولم يقولوا فيه " نسيئة "، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ، وهو مالك بن أنس ".
قال البيهقي:
" والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة، وقد رواه عمران ابن أبي أنس عن أبي عياش نحو رواية الجماعة ".
ثم ساقها.
1353 - (حديث أنس: " أن النبي (ص) نهى عن المحاقلة " رواه البخاري. وقال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة ") ص 331.
صحيح. أخرجه البخاري (2 / 36) وكذا الطحاوي (2 / 209) والدارقطني (320 - 321) والحاكم (2 / 57) والبيهقي (5 / 298 - 299) من طريق عمر ابن يونس بن القاسم اليمامي قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك به وزاد:
" والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة ".
وزاد الطحاوي والدارقطني:
" قال عمر: فسر لي أبي في المخاضرة قال: لا ينبغي أن يشترى شئ من النخل حتى يونع: يحمر أو يصفر ".
وذكر الحاكم مثله عن الأستاذ أبي الوليد الفقيه، وقال:
" هذا حديث صحيح الإسناد، تفرد باخراجه البخاري ".
ووافقه الذهبي.
1354 - (قال جابر: " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من