لا، قال: فقال: ففلان؟ لقاتلها، فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله (ص) فرضخ رأسه بين حجرين ".
أخرجه البخاري (3 / 471 و 4 / 367 و 367 - 368) ومسلم (5 / 103 - 104) وأبو داود (4529) وابن ماجة (2666) والطحاوي (2 / 23) والبيهقي (8 / 42) وأحمد (3 / 171 و 203) من طرق عن شعبة عن هشام به.
الثالثة: عن أبي قلابة عنه:
" أن رجلا من اليهود، قتل جارية من الأنصار، على حلي لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ، فأتى به رسول الله (ص) فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات ".
أخرجه مسلم وأبو داود (4528) والنسائي (2 / 169).
1253 - (حديث ابن عمر: " أن النبي (ص) أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما ").
صحيح. وهو من رواية نافع عنه أنه أخبره:
" أن رسول الله (ص) أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله (ص) حتى جاء يهود، فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما، قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فجاؤوا بها، فقرؤوها، حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى الذي يقرأ، يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها، وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام، وهو مع رسول الله (ص): مره فليرفع يده، فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله (ص) فرجما. قال عبد الله: كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه ".
أخرجه البخاري (4 / 495) ومسلم (5 / 122) والسياق له وهو أتم، ومالك (2 / 819 / 1) وعنه أبو داود (4446) والدارمي (2 / 178) والبيهقي (8 / 246)، وزاد الدارمي: