طعنة، فكسر القربوس (1) وخلصت إليه، فقتله، فقوم سلبه ثلاثين ألفا، فلما صلينا الصبح، غدا علينا عمر، فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا، ولا أرانا إلا خامسيه، فقومناه ثلاثين ألفا، فدفعنا إلى عمر ستة آلاف ".
قلت: وهذا سند صحيح.
وأخرجه البيهقي (6 / 311) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به. إلا أنه قال:
" فدق صلبه، وأخذ سواريه، وأخذ منطقته.. " وفيه:
" فقيل لمحمد: فخمسه؟ فقال: لا أدري ".
وأخرجه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه بلفظ:
" أن أول سلب خمس في الاسلام سلب البراء بن مالك، كان حمل على المرزبان فطعنه، فقتله، وتفرق عنه أصحابه، فنزل إليه، فأخذ منطقته وسواريه، فلما قدم، مشى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى أتى أبا طلحة الأنصاري... " فذكره مثل رواية الطحاوي، دون قوله في آخرها: " فدفعنا إلى عمر ستة آلاف ".
وسنده صحيح أيضا.
ثم رواه من طريق قتادة عن أنس به نحوه وفيه:
" فنفله السلاح، وقوم المنطقة ثلاثين ألفا، فخمسها، وقال: إنها مال ".
وإسناده لا بأس به.
1225 - (أن النبي (ص) قسم الغنائم كذلك " يعني فأعطى الغانمين أربعة أخماسها ") ص 291