" قضية صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز، مع أن الطبراني خرجه باللفظ المذكور "!
وفاته كما فات السيوطي أنه عند أحمد باللفظ المذكور، ومسلم بلفظ " يهدم ".
كتاب البيع 1281 - (حديث: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ".
متفق عليه). ص 306 صحيح. أخرجه البخاري (2 / 11، 12، 12، 18، 19) ومسلم (5 / 10) وكذا أبو داود (3459) والنسائي (2 / 212) والترمذي (1 / 235) والدارمي (2 / 250) والشافعي (1259) والطحاوي (2 / 202) والبيهقي (5 / 269) والطيالسي (1339) وأحمد (3 / 402، 03 4، 434) وللطبراني في " المعجم الكبير " (1 / 152 / 2، 153 / 1) وابن حزم في " المحلى " (8 / 352، 366) كلهم من حديث حكيم بن حزام مرفوعا به وزاد:
" فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ". وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
(تنبيه) أورد الحديث الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " (3 / 28 / 4) بزيادة:
" اليمن الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب ".
وعزاه للستة سوى ابن ماجة! وكذلك أورده ابن الأثير في " جامع الأصول " (241) بهذه الزيادة، ولا أصل لها في هذا الحديث عند هؤلاء، ولا عند غيرهم ممن ذكرنا، وإنما هي في حديث آخر عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: