الخامسة: عن علقمة عن عبد الله مرفوعا مختصرا بلفظ:
" البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع ".
أخرجه الطبراني في " الكبير " (3 / 59 / 2): حدثنا محمد بن هشام المستملي، نا عبد الرحمن بن صالح، نا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به.
قلت: وهذا إسناد صحيح متصل، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير شيخ الطبراني، وهو ثقة، وشيخ شيخه عبد الرحمن بن صالح، وهو الأزدي الكوفي، وهو ثقة أيضا على تشيعه. وأعله الحافظ بما لا يقدح فقال:
" رواته ثقات، لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح، وما أظنه حفظه، فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شئ موصول ".
قلت: وما يدرينا أن الشافعي اطلع على هذه الطريق بالذات، حتى يصح لنا أن نعلمها بكلامه هذا المجمل!
وعبد الرحمن بن صالح ثقة كما تقدم، ولا خلاف فيه، وإنما تكلم فيه بعضهم لتشيعه، وهذا لا يقدح في الاحتجاج بحديثه، وقد قال ابن عدي:
" معروف مشهور في الكوفيين، لم يذكر بالضعف في الحديث، ولا اتهم فيه، إلا أنه مخترق فيما كان فيه من التشيع ".
والحافظ نفسه قد وثقه آنفا، وقال في " التقريب ":
" صدوق يتشيع ".
فالظن بأنه لم يحفظه مع كونه ثقة، لا يغني شيئا!.
السادسة: عن أبي وائل عنه قال:
" إذا اختلف البيعان، والمبيع مستهلك، فالقول قول البائع ".
ورفع الحديث إلى النبي (ص) في ذلك.