" غريب ".
يعني ضعيف، وقد بين وجهه ابن حزم في " المحلى " فقال (8 / 390):
" جهضم، ومحمد بن إبراهيم. ومحمد بن زيد العبدي مجهولون، وشهر متروك ".
وأعله ابن أبي حاتم في " العلل، (1 / 373 / 1108) عن أبيه بابن إبراهيم هذا، فقال:
" شيخ مجهول ".
وقال البيهقي:
" وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي، فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله (ص) ".
يعني الحديث الآتي بعده.
وقال الحافظ في " بلوغ المرام ":
" إسناده ضعيف ".
1294 - (لمسلم عن أبي هريرة: " أن النبي (ص) نهى عن بيع الغرر ") ص 308.
صحيح. أخرجه مسلم (5 / 3) وكذا أبو داود (3376) والنسائي (2 / 217) والترمذي (1 / 231) والدارمي (2 / 251، 254) وابن أبي شيبة في " المصنف " (8 / 194 / 2) وابن ماجة (2194) وابن الجارود (590) والدارقطني (295) والبيهقي (5 / 266، 302، 338، 342) وأحمد (376 / 2، 436، 439، 496) من طرق عن عبيد الله بن عمر قال:
أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أ بي هريرة مرفوعا به، وزادوا جميعا سوى ابن أبي شيبة:
" وعن بيع الحصاة ".