أخرجه هكذا في " الموطأ " (2 / 446 / 7) وعنه البخاري (2 / 245) ومسلم وأبو داود (2610) وابن ماجة (2879) وأحمد (2 / 7، 63) كلهم عن مالك به إلا أنهم اختلفوا عليه، فالشيخان لم يذكرا الشطر الثاني منه أصلا. وأبو داود جعله من كلام مالك، وابن ماجة وأحمد جعلاه من تمام الحديث، وهو الصواب الذي صححه الحافظ في " فتح الباري " (6 / 93) أنه مرفوع وليس بمدرج. قال:
" ولعل مالكا كان يجزم به، ثم صار يشك في رفعه، فجعله من تفسير نفسه ".
لكن الحافظ وهم في نسبته هذه الزيادة لرواية ابن إسحاق عند أحمد، وليس كذلك كما تقدم ذكره.
ويؤيد ما صوبنا، أن للحديث طريقا أخرى عن ابن عمر، فقال الإمام أحمد (2 / 128): ثنا عبيد بن أبي قرة ثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:
" نهى رسول الله (ص) أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو ".
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال للشيخين غير عبيد هذا، فقال ابن معين: ما به بأس. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. ويعني حديثا خاصا في قصة العباس. فلا يضره ذلك إن شاء الله تعالى.
1301 - (حديث (أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال: ما كنت لذلك بخليق ".
وفيه قصة. رواه عبد الله بن عبيد بن عمير) ص 312.
1302 - (حديث أبي سعيد " أن النبي (ص) نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد