فصل 1521 - (حديث: " الخراج بالضمان "). ص 434 صحيح وقد مضى.
1522 - (حديث " من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل " متفق عليه) ص 435 صحيح. وهو من حديث عبد الله بن عمر، و أبي هريرة، وأسامة بن عمير الهذلي، وغيرهم.
1 - أما حديث ابن عمر، فله عنه طريقان:
الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:
" من أعتق شركا له في عبد، فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عنه ما عتق ".
أخرجه البخاري (2 / 111، 118) ومسلم (5 / 95 - 96) وكذا مالك (2 / 722 / 1) وعنه أبو داود (3940) وعن غيره أيضا (3941 - 3945) والنسائي (2 / 234) والترمذي (1 / 252) وابن ماجة (2528) وابن حبان (1211) والدارقطني (476) والبيهقي (6 / 96) وأحمد (2 / 2، 15، 77، 105، 112، 142، 156) من طرق كثيرة عن نافع به (1). وقال الترمذي: