(تنبيه) الحديث من أفراد مسلم دون البخاري كما رأيت. وقد تناقض فيه المصنف رحمه الله، فعزاه هنا وفيما بعد (1381) لمسلم وحده على الصواب.
وعزاه برقم (1379، 1388) للمتفق عليه. وهو وهم..
1372 - (عن علي: " أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل معلوم ". رواه مالك والشافعي) ص 341.
ضعيف. أخرجه مالك (2 / 652 / 59) وعنه الشافعي (1308) وكذا البيهقي (5 / 288) من طريق حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب به دون قوله: معلوم.
قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين الحسن وجده علي رضي الله عنه.
ويغني عنه من الأثر ما أخرجه مالك عقب هذا عن نافع:
" أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة ".
وسنده صحيح.
1373 - (قال ابن عمر: " إن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم في السن) رواه الجوزجاني). ص 341.
1374 - (قال الشعبي: " إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان. فحل معلوم. " رواه سعيد ص 341 1375 - (حديث " من أسلف في شئ، فلا يصرفه إلى غيره " رواه أبو داود وابن ماجة) ص 342.
ضعيف. أخرجه أبو داود (3468) وابن ماجة (2283) وكذا الدارقطني (308) والبيهقي (6 / 25) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (ص) فذكره. وفي لفظ للدارقطني: