قلت: وهذا سند ضعيف: عبد الله بن صالح فيه ضعف، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.
الثالث: عن رجل من بلقين قال:
" أتيت النبي (ص)، وهو بوادي القرى، فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال: لله سهم، ولهؤلاء أربعة أسهم، قلت: فهل أحد أحق بشئ.
من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه، فليس بأحق به من أخيه " أخرجه الطحاوي (2 / 177).
قلت: وإسناده صحيح.
1226 - (عن ابن عمر " أن رسول الله (ص) أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له " متفق عليه). ص 291 صحيح. أخرجه أحمد (2 / 2، 41) فقال: ثنا أبو معاوية ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله (ص) أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه.
ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (2733). وأخرجه الدارمي (2 / 225) وابن ماجة (2854) وابن الجارود (1084) والدارقطني (468) والبيهقي (6 / 325) من طرق أخرى عن أبي معاوية به. ولفظ الدارمي:
" أن رسول الله (ص) أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما ".
وتابعه أبو أسامة عن عبيد الله به بلفظ:
" أسهم رسول الله (ص) للفرس سهمين، ولصاحبه سهما ".
أخرجه البخاري (2 / 216) والدارقطني (467) والبيهقي (9 / 324 - 325).